علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — صحيح ابن خزيمة

١٬٣٦٦ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٠٢١

فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ : " هُوَ الْجُعْرُورُ

١٬٠٢٢

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٬٠٢٣

إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا

١٬٠٢٤

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٬٠٢٥

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

١٬٠٢٦

فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

١٬٠٢٧
صحيح

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ مِنْ عِنْدِكُمْ ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

١٬٠٢٨

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

١٬٠٢٩

أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

١٬٠٣٠

بَلَى ، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ

١٬٠٣١

أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ ، فَآمُرُ لَكَ بِهَا

١٬٠٣٢

قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا

١٬٠٣٣

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ

١٬٠٣٤

لَمْ يُسْأَلْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ

١٬٠٣٥

أَلَا تَأْتَمِنُونِي ، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ

١٬٠٣٦

نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

١٬٠٣٧

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ

١٬٠٣٨

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : " وَعَلَيْكَ

١٬٠٣٩
صحيح

فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

١٬٠٤٠

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

١٬٠٤١

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

١٬٠٤٢

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

١٬٠٤٣

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٬٠٤٤

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

١٬٠٤٥

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

١٬٠٤٦
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

١٬٠٤٧
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

١٬٠٤٨
صحيح

حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ بِمِثلِهِ سَوَاءً وَقَالَ مِن رَمَضَانَ

١٬٠٤٩

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

١٬٠٥٠

وَحَدَّثَنَا الصَّنعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ قَالَ سَمِعتُ عُبَيدَ اللهِ نَحوَ حَدِيثِ نَصرِ بنِ عَلِيٍّ وَزَادَ وَالذَّكَرِ