علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح ابن حبان

٣٬٢٧٦ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٨٠١

أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي

١٬٨٠٢

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

١٬٨٠٣

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

١٬٨٠٤

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

١٬٨٠٥

كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ

١٬٨٠٦

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

١٬٨٠٧

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

١٬٨٠٨

أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا

١٬٨٠٩

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

١٬٨١٠

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

١٬٨١١

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

١٬٨١٢

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

١٬٨١٣

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

١٬٨١٤

أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا ؟ قَالَتْ : تَنْكِحُهَا . قَالَ : وَهَلْ تَحِلُّ لِي

١٬٨١٥
صحيح

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

١٬٨١٦
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬٨١٧
صحيح

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

١٬٨١٨
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬٨١٩
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬٨٢٠

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا

١٬٨٢١

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا

١٬٨٢٢
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٬٨٢٣

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ

١٬٨٢٤

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ

١٬٨٢٥

اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ

١٬٨٢٦

فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ

١٬٨٢٧

هَدَمَ - أَوْ قَالَ : حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ

١٬٨٢٨
ضعيف

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

١٬٨٢٩
صحيح

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا

١٬٨٣٠

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ