كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٥١)
صفحة 2 من 6أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ
فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا ، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ، عَامَ الْفَتْحِ
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى ، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ
جَامِعُ الْفِدْيَةِ
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ تَرَكَهُ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ
مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ
أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
فِي حَمَامِ مَكَّةَ ، إِذَا قُتِلَ شَاةٌ
هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي
فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ
يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ
لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَلَا ، إِذًا
أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَاضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ
وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ : فَلَا إِذًا
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ
وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ؛ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ
لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى
أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ
بِدْعَةٌ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ
أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ
مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ الحَصَى الَّذِي تُرمَى بِهِ الجِمَارُ مِثلُ حَصَى الخَذفِ قَالَ مَالِكٌ وَأَكبَرُ مِن
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنًى