مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ؛ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ