لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ ظَهْرَانَ ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ
مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ