المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 492 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1229 / 358 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 702
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- أخبرته
- الراوي
- عائشة بنت أبي بكر الصديق
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ / 358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ :
المتن
أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،