الكتب›سنن النسائي›كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

الأحاديث(٩٠)

صفحة 2 من 2

يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ

ج1 ص772

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ

ج1 ص764

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص764

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا

ج1 ص764

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا

ج1 ص764

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا

ج1 ص764

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج1 ص764

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا

ج1 ص763

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا

ج1 ص763

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا ، أَوْ يَذَرْهَا

ج1 ص763

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص763

لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ ؟ قَالَ : لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ : لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ

ج1 ص763

وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا

ج1 ص763

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص762

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

ج1 ص762

نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج1 ص762

نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا

ج1 ص762

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص762

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص761

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج1 ص765

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج1 ص765

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَقَالَ : الْمُخَاضَرَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ

ج1 ص765

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص770

نَهَى عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص765

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى

ج1 ص767

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

ج1 ص766

بَابٌ: شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُهَا

ج1 ص775

بَابُ الْكِتَابَةِ

ج1 ص777

بَابِ عِتْقٍ

ج1 ص778

كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ

ج1 ص774

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

ج1 ص774

إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ

ج1 ص774

كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج1 ص774

كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص774

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ

ج1 ص774

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ

ج1 ص773

الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ

ج1 ص773

لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج1 ص774

بَابِ تَدْبِيرٍ

ج1 ص778

بَابٌ: تَفَرُّقُ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيكِهِمْ

ج1 ص776