كتاب الخراج والفيء والإمارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦٢)
صفحة 2 من 4حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ نَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا
وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي : أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا
مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ ؟ فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا
اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ
لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ حَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ
مَا يَقْضِي عَنِّي فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاغْتَمَزْتُهَا
أَسْلَمْتَ ؟ قُلْتُ : لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ
أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ تَعَالَى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ
لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ
يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا ، وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ
جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، وَقَلْبِهِ
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ
يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ
لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ
إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ
صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا
إِنَّ اللهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً
فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
وَهُمَا - يَعْنِي - عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ
هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ
كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي : مُحْتَلِمًا دِينَارًا
حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن مَسرُوقٍ عَن مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ
صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ