الكتب›سنن أبي داود›كتاب الخراج والفيء والإمارة

كتاب الخراج والفيء والإمارة

الأبواب الفرعية

باب في أرزاق العمال٣باب نبش القبور العادية يكون فيها المال١باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل٢باب في اتخاذ الكاتب١باب في هدايا العمال١باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج٢باب في السعاية على الصدقة٢باب في العرافة٢باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم٣باب في اتخاذ الوزير١باب في الضرير يولى١باب ما يلزم الإمام من حق الرعية١باب في قسم الفيء٣باب ما جاء في طلب الإمارة٢باب ما جاء في الركاز وما فيه٣باب في غلول الصدقة١باب في أرزاق الذرية٣باب ما جاء في البيعة٣باب في إحياء الموات٨باب في الخليفة يستخلف١باب متى يفرض للرجل في المقاتلة١باب في إقطاع الأرضين١٦باب في كراهية الاقتراض في آخر الزمان٢باب في الإمام يقبل هدايا المشركين٣باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية١باب في تدوين العطاء٣باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة٧باب في التشديد في جباية الجزية١باب في أخذ الجزية من المجوس٣باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال١٥باب في أخذ الجزية٥باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة٢باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب٧باب ما جاء في حكم أرض اليمن٢باب ما جاء في خبر الطائف٢باب ما جاء في خبر مكة٤باب ما جاء في حكم أرض خيبر١٦باب في خبر النضير٢باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة٤باب ما جاء في سهم الصفي٩باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى١٣

الأحاديث(١٦٢)

صفحة 2 من 4

حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ نَا جَامِعُ بنُ مَطَرٍ عَن عَلقَمَةَ بنِ وَائِلٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص138

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ

ج3 ص138

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا

ج3 ص141

وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

ج3 ص139

مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي : أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا

ج3 ص139

مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ ؟ فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا

ج3 ص141

اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ

ج3 ص141

لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ

ج3 ص140

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

ج3 ص142

أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ

ج3 ص142

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ حَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا

ج3 ص138

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً

ج3 ص98

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ

ج3 ص98

مَا يَقْضِي عَنِّي فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاغْتَمَزْتُهَا

ج3 ص138

أَسْلَمْتَ ؟ قُلْتُ : لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ

ج3 ص138

أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ تَعَالَى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ

ج3 ص137

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

ج3 ص136

يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا ، وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص99

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ

ج3 ص100

جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، وَقَلْبِهِ

ج3 ص99

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

ج3 ص135

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ

ج3 ص136

يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ

ج3 ص135

لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ

ج3 ص135

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

ج3 ص135

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ

ج3 ص135

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ

ج3 ص136

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

ج3 ص134

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

ج3 ص133

قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ

ج3 ص134

إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ

ج3 ص133

صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ

ج3 ص104

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص104

كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ

ج3 ص105

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج3 ص105

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج3 ص106

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا

ج3 ص104

إِنَّ اللهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً

ج3 ص105

فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ

ج3 ص104

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص100

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا

ج3 ص105

وَهُمَا - يَعْنِي - عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص101

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ

ج3 ص102

هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ

ج3 ص102

كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا

ج3 ص103

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص103

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي : مُحْتَلِمًا دِينَارًا

ج3 ص131

حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن مَسرُوقٍ عَن مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج3 ص132

عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ

ج3 ص132

صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ

ج3 ص132