الكتب›سنن أبي داود›كتاب الخراج والفيء والإمارة›باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

الأحاديث(١٥)

صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ

ج3 ص104

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص104

كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ

ج3 ص105

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج3 ص105

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج3 ص106

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا

ج3 ص104

إِنَّ اللهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً

ج3 ص105

فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ

ج3 ص104

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص100

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا

ج3 ص105

وَهُمَا - يَعْنِي - عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص101

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ

ج3 ص102

هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ

ج3 ص102

كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا

ج3 ص103

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج3 ص103