باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة
الأحاديث(٧)
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
ج3 ص135
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ
ج3 ص136
يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ
ج3 ص135
لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ
ج3 ص135
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
ج3 ص135
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
ج3 ص135
لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
ج3 ص136