الكتب›صحيح مسلم›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح١٠باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ٢٦باب ندب من رأى امرأة فوقعت فِي نفسه إلى أن يأتي امرأته٣باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته٨باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل٤باب تحريم وطء الحامل المسبية٢باب حكم العزل١٨باب تحريم إفشاء سر المرأة٢باب تحريم امتناعها من فراش زوجها٤باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر٣باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع٢باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك١١باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره٧باب الْأمر بإجابة الداعي إلى دعوة١٧باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس٧باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها١١باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك١٠باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها٢باب استحباب التزوج والتزويج فِي شوال واستحباب الدخول فيه٢باب تزويج الْأب البكر الصغيرة٤باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت٦باب الوفاء بالشروط فِي النكاح١باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه٧

الأحاديث(١٧٦)

صفحة 1 من 4

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرقَاءُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج4 ص136

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج4 ص135

وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَن يَحيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

ج4 ص136

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

ج4 ص136

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

ج4 ص136

فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا ، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

ج4 ص135

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ

ج4 ص135

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج4 ص135

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ

ج4 ص135

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا

ج4 ص136

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

ج4 ص128

أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكْرًا

ج4 ص128

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج4 ص128

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ

ج4 ص133

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي

ج4 ص130

وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَقَالَ ثُمَّ

ج4 ص130

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحنُ شَبَابٌ فَقُلنَا

ج4 ص130

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا

ج4 ص130

مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

ج4 ص134

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ

ج4 ص130

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

ج4 ص134

اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

ج4 ص131

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ

ج4 ص131

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ

ج4 ص131

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا

ج4 ص131

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

ج4 ص131

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ : فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ

ج4 ص131

وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ عَن مَالِكٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ سَمِعَ

ج4 ص134

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ

ج4 ص132

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ

ج4 ص132

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ

ج4 ص132

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا

ج4 ص132

نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ

ج4 ص134

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج4 ص134

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج4 ص133

قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ج4 ص133

نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج4 ص133

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج4 ص133

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

ج4 ص135

دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ

ج4 ص128

دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ

ج4 ص129

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ

ج4 ص129

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

ج4 ص129

حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ أَبِي العَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ

ج4 ص130

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ

ج4 ص130

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص129

رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ

ج4 ص129

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج4 ص137

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج4 ص137

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ

ج4 ص137