كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٧٦)
صفحة 1 من 4وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرقَاءُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَن يَحيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا ، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكْرًا
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَقَالَ ثُمَّ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحنُ شَبَابٌ فَقُلنَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا
مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ
كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ : فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ
وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ عَن مَالِكٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ سَمِعَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ
دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ أَبِي العَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ
إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ