باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
الأحاديث(٦)
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَبِي عُثمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ
ج4 ص140
نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ
ج4 ص140
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
ج4 ص141
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
ج4 ص141
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
ج4 ص141
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
ج4 ص140