باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
الأحاديث(٣)
إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
ج4 ص156
إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ
ج4 ص156
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
ج4 ص156