باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
الأحاديث(٧)
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى يَعنِي
ج4 ص155
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
ج4 ص155
لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
ج4 ص155
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
ج4 ص154
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
ج4 ص154
أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ
ج4 ص155
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا
ج4 ص155