كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٧٦)
صفحة 4 من 4أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَا
رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهبٌ أَخبَرَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِن وَلَدِ
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر فِعلَ عَائِشَةَ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ
وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَبِي عُثمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ
نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عُبَيدِ اللهِ وَهُوَ ابنُ عُمَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر زِيَادَةَ ابنِ نُمَيرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ