الكتب›صحيح مسلم›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح١٠باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ٢٦باب ندب من رأى امرأة فوقعت فِي نفسه إلى أن يأتي امرأته٣باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته٨باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل٤باب تحريم وطء الحامل المسبية٢باب حكم العزل١٨باب تحريم إفشاء سر المرأة٢باب تحريم امتناعها من فراش زوجها٤باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر٣باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع٢باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك١١باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره٧باب الْأمر بإجابة الداعي إلى دعوة١٧باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس٧باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها١١باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك١٠باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها٢باب استحباب التزوج والتزويج فِي شوال واستحباب الدخول فيه٢باب تزويج الْأب البكر الصغيرة٤باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت٦باب الوفاء بالشروط فِي النكاح١باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه٧

الأحاديث(١٧٦)

صفحة 4 من 4

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

ج4 ص145

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَا

ج4 ص144

رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ

ج4 ص145

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهبٌ أَخبَرَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِن وَلَدِ

ج4 ص145

هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج4 ص142

أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج4 ص142

وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر فِعلَ عَائِشَةَ

ج4 ص142

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ

ج4 ص142

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

ج4 ص141

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

ج4 ص142

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ

ج4 ص142

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ

ج4 ص142

وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَبِي عُثمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ

ج4 ص140

نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ

ج4 ص140

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا

ج4 ص141

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج4 ص141

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج4 ص141

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج4 ص140

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج4 ص140

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ

ج4 ص140

قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ

ج4 ص139

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عُبَيدِ اللهِ وَهُوَ ابنُ عُمَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر زِيَادَةَ ابنِ نُمَيرٍ

ج4 ص139

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ

ج4 ص139

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

ج4 ص139

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج4 ص139

وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ

ج4 ص139