كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
الأبواب الفرعية
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال٤باب حكم المحاربين والمرتدين٩باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه٢باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني٩باب ثبوت القصاص فِي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة٥باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه٨باب القسامة١١باب المجازاة بالدماء فِي الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة٢باب إثبات القصاص فِي الْأسنان وما فِي معناها١باب بيان إثم من سن القتل٢باب ما يباح به دم المسلم٥
الأحاديث(٥٨)
صفحة 2 من 2الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ
ج5 ص105
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا
ج5 ص106
وَحَدَّثَنَاهُ عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بنُ
ج5 ص107
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
ج5 ص106
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
ج5 ص106
قَالَ الأَعمَشُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
ج5 ص106
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ وَالقَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَنِ الأَعمَشِ
ج5 ص106
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
ج5 ص106