باب ما يباح به دم المسلم
الأحاديث(٥)
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
ج5 ص106
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
ج5 ص106
قَالَ الأَعمَشُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
ج5 ص106
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ وَالقَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَنِ الأَعمَشِ
ج5 ص106
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
ج5 ص106