الكتب›صحيح مسلم›كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات›باب ثبوت القصاص فِي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
باب ثبوت القصاص فِي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
الأحاديث(٥)
وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ
ج5 ص104
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
ج5 ص104
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ
ج5 ص104
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
ج5 ص104
أَقَتَلَكِ فُلَانٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا
ج5 ص103