الكتب›صحيح مسلم›كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات›باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
الأحاديث(٩)
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
ج5 ص110
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
ج5 ص110
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ
ج5 ص110
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
ج5 ص111
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
ج5 ص111
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ
ج5 ص111
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ بِهَذَا
ج5 ص111
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
ج5 ص111
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا
ج5 ص110