الكتب›صحيح مسلم›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح١٠باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ٢٦باب ندب من رأى امرأة فوقعت فِي نفسه إلى أن يأتي امرأته٣باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته٨باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل٤باب تحريم وطء الحامل المسبية٢باب حكم العزل١٨باب تحريم إفشاء سر المرأة٢باب تحريم امتناعها من فراش زوجها٤باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر٣باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع٢باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك١١باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره٧باب الْأمر بإجابة الداعي إلى دعوة١٧باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس٧باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها١١باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك١٠باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها٢باب استحباب التزوج والتزويج فِي شوال واستحباب الدخول فيه٢باب تزويج الْأب البكر الصغيرة٤باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت٦باب الوفاء بالشروط فِي النكاح١باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه٧

الأحاديث(١٧٦)

صفحة 2 من 4

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج4 ص137

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج4 ص137

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ

ج4 ص136

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

ج4 ص137

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج4 ص136

رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ

ج4 ص129

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ

ج4 ص161

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

ج4 ص161

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

ج4 ص161

لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ

ج4 ص162

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو

ج4 ص161

لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا

ج4 ص161

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَنْهَنَا

ج4 ص160

لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص160

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص160

إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ

ج4 ص160

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

ج4 ص160

حَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ المُنذِرِ البَصرِيُّ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخبَرَنِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَلحَةَ الهَاشِمِيُّ

ج4 ص159

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ

ج4 ص157

مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ

ج4 ص159

وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ وَلَمْ يَقُلْ : فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا

ج4 ص159

هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج4 ص159

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَونٍ قَالَ حَدَّثتُ مُحَمَّدًا

ج4 ص159

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ عَن مُحَمَّدِ

ج4 ص158

وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ

ج4 ص159

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

ج4 ص158

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا

ج4 ص158

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

ج4 ص158

وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

ج4 ص158

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

ج4 ص160

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج4 ص157

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج4 ص157

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

ج4 ص156

وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرجِعَ

ج4 ص157

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ

ج4 ص157

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ

ج4 ص157

إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ

ج4 ص156

إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

ج4 ص156

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ

ج4 ص156

لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، قَالَ بِاسْمِ اللهِ

ج4 ص155

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ

ج4 ص155

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج4 ص138

لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج4 ص138

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

ج4 ص138

لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ

ج4 ص138

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج4 ص138

وَحَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا

ج4 ص139

عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ

ج4 ص139

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

ج4 ص139

نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج4 ص138