كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٧٦)
صفحة 2 من 4أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو
لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَنْهَنَا
لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ
اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
حَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ المُنذِرِ البَصرِيُّ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخبَرَنِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَلحَةَ الهَاشِمِيُّ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ
مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ
وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ وَلَمْ يَقُلْ : فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَونٍ قَالَ حَدَّثتُ مُحَمَّدًا
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ عَن مُحَمَّدِ
وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
وَحَدَّثَنِيهِ يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرجِعَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، قَالَ بِاسْمِ اللهِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ