الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأحاديث(٢٠١)

صفحة 1 من 5

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ

ج3 ص104

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

ج3 ص104

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن شُرَحبِيلَ بنِ مُسلِمٍ الخَولَانِيِّ عَن أَبِي

ج3 ص104

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ

ج3 ص104

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

ج3 ص104

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج3 ص104

انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

ج3 ص101

اللَّهُمَّ بَيِّنْ

ج3 ص100

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ القَاسِمَ

ج3 ص100

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ

ج3 ص100

أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

ج3 ص102

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا

ج3 ص100

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَابنُ أَبِي ذِئبٍ وَسُفيَانُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ

ج3 ص103

لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

ج3 ص99

إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ

ج3 ص99

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ

ج3 ص102

لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ

ج3 ص100

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج3 ص52

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص53

لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ

ج3 ص53

فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج3 ص53

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا عِنْدَ طُهْرٍ

ج3 ص52

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

ج3 ص52

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا

ج3 ص52

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا

ج3 ص52

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ

ج3 ص51

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا

ج3 ص51

ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ

ج3 ص53

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَعُبَيدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ

ج3 ص53

قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

ج3 ص54

حَدَّثَنَا فَهدٌ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيرٌ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي

ج3 ص54

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ

ج3 ص53

لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

ج3 ص84

زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ ؟ فَقَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ

ج3 ص82

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص82

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

ج3 ص82

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص82

لَهَا الْخِيَارُ

ج3 ص84

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا

ج3 ص56

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ

ج3 ص57

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج3 ص57

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

ج3 ص58

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً

ج3 ص58

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج3 ص57

طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا

ج3 ص57

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج3 ص58

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج3 ص59

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي رَقَبَتِهِ

ج3 ص58

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ

ج3 ص58

رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً

ج3 ص58