الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب الطلاق›باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها

باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها

الأحاديث(٣٤)

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ

ج3 ص70

لَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا

ج3 ص70

الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تُفْحِشَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيهِمْ

ج3 ص71

خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ

ج3 ص72

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَحِمَ . قَالَ : انْتَقِلِي عَنْهُ

ج3 ص72

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

ج3 ص73

حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج3 ص73

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج3 ص69

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ج3 ص64

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص65

لَا نَفَقَةَ لَكِ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ

ج3 ص65

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص65

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اخْرُجِي عَنْهُمْ

ج3 ص65

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ عَن

ج3 ص65

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ

ج3 ص65

حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ

ج3 ص66

أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا

ج3 ص69

فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ

ج3 ص66

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ

ج3 ص66

لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلَا سُكْنَى

ج3 ص66

انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

ج3 ص66

إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ ! فَقَالَ : صَدَقَ

ج3 ص66

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج3 ص66

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ

ج3 ص67

مَا لِفَاطِمَةَ مِنْ خَبَرٍ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ

ج3 ص69

لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةٌ

ج3 ص67

أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج3 ص67

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

ج3 ص67

لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج3 ص68

لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج3 ص68

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج3 ص68

أَنِ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا

ج3 ص68

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص68

طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج3 ص64