الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب الطلاق›باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

الأحاديث(١٧)

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا

ج3 ص56

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ

ج3 ص57

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج3 ص57

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

ج3 ص58

رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً

ج3 ص58

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج3 ص57

طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا

ج3 ص57

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج3 ص58

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج3 ص59

ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي رَقَبَتِهِ

ج3 ص58

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ

ج3 ص58

رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً

ج3 ص58

الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا

ج3 ص58

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ فَإِن قَالَ قَائِلٌ

ج3 ص59

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا - : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ

ج3 ص59

أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً

ج3 ص55

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج3 ص58