الكتب›المطالب العالية›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب أخذ عقال البعير في الصدقة٢باب جواز تعجيل الزكاة١باب إسقاط الزكاة عن المال المقرض٢باب الحث على الصدقة وفضلها١٧باب الأمر برضى عامل الصدقة وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له٣باب أفضل الصدقة٨باب جواز أخذ القيمة في الزكاة١باب ذم البخل١باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة٣باب ما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب٢باب فضل الزكاة١باب الترهيب من كنز المال٥باب زكاة التجارة١باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول٢باب زكاة الحلي٢باب زكاة الفطر١باب الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته١١باب تعفف الإمام عن تناول الصدقة٤باب استحباب عدم الإعانة في التصدق١باب زكاة النعم٢باب الترغيب في إخراج الزكاة١باب زجر الضيف عن تكليف صاحب المنزل١باب الخرص في الثمار٢باب الحمل على إبل الصدقة١باب جامع في حدود الزكاة٣باب النهي عن حصاد الليل فرارا من الفقراء٢باب تعميم الأصناف بالصدقة١باب إنجاز الوعد١باب البداءة بالعيال في الإنفاق٢باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم٩باب إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق٢باب الإجمال في طلب الرزق٤باب قدر الصاع٣باب الترهيب من السؤال وفضل الإعطاء٦باب الزجر عن السؤال٣باب من قال في المال حق سوى الزكاة١باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها٥باب وصول الصدقة إلى الميت١

الأحاديث(١١٨)

صفحة 3 من 3

الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ

ج5 ص622

كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهِ

ج5 ص620

أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ ، يَدُ اللهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى هِيَ السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا

ج5 ص601

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

ج5 ص604

إِنَّ الَّذِي يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ

ج5 ص609

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضَمُ الْجَمْرَ

ج5 ص614

تَصَدَّقْنَ وَلَا تَنْتَظِرْنَ الْفَضْلَ ، فَإِنَّكُنَّ إِنِ انْتَظَرْتُنَّ الْفَضْلَ لَمْ تَجِدْنَ

ج5 ص617

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

ج5 ص610

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا

ج5 ص598

بَابُ الزَّجرِ عَنِ السُّؤَالِ إِسحَاقُ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ

ج5 ص596

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْأُولَى

ج5 ص596

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي

ج5 ص592

قَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ

ج5 ص589

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ

ج5 ص589

وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ

ج5 ص587

وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بِهَذَا

ج5 ص589

وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ

ج5 ص587

لَوْ تَصَدَّقْتِ عَنْهَا بِكُرَاعٍ لَنَفَعَهَا

ج5 ص694