كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١١٨)
صفحة 3 من 3الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ
كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ ، يَدُ اللهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى هِيَ السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
إِنَّ الَّذِي يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضَمُ الْجَمْرَ
تَصَدَّقْنَ وَلَا تَنْتَظِرْنَ الْفَضْلَ ، فَإِنَّكُنَّ إِنِ انْتَظَرْتُنَّ الْفَضْلَ لَمْ تَجِدْنَ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا
بَابُ الزَّجرِ عَنِ السُّؤَالِ إِسحَاقُ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْأُولَى
مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي
قَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ
مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ
وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بِهَذَا
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ
لَوْ تَصَدَّقْتِ عَنْهَا بِكُرَاعٍ لَنَفَعَهَا