أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ قَالَ جَذَعَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ