باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها
الأحاديث(٥)
قَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ
ج5 ص589
مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ
ج5 ص589
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ
ج5 ص587
وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بِهَذَا
ج5 ص589
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ
ج5 ص587