الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأحاديث(٣٧٧)

صفحة 1 من 8

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج4 ص315

كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا

ج4 ص316

كَانَ صَدَاقُنَا - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ

ج4 ص316

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ

ج4 ص317

أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا

ج4 ص318

كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، وَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ

ج4 ص319

كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا

ج4 ص320

لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي نَبِيُّ اللهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي

ج4 ص320

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ

ج4 ص321

جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ

ج4 ص321

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج4 ص322

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج4 ص322

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج4 ص323

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج4 ص324

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج4 ص325

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج4 ص325

حَدَّثَنَا أَبُو وَهبٍ يَحيَى بنُ مُوسَى بنِ إِسحَاقَ بِالأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَروَانَ العُقَيلِيُّ

ج4 ص326

كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

ج4 ص326

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج4 ص326

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج4 ص326

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج4 ص327

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

ج4 ص328

مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج4 ص328

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ

ج4 ص328

وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ

ج4 ص328

إِنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا

ج4 ص330

هِيَ يَتِيمَةٌ ؛ فَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج4 ص330

لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ

ج4 ص331

تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا

ج4 ص331

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج4 ص332

أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهُ خَنْسَاءَ - وَهِيَ كَارِهَةٌ - رَجُلًا

ج4 ص332

كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ

ج4 ص332

الْأَمْرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج4 ص333

أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج4 ص334

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ - زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ

ج4 ص334

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ

ج4 ص335

مَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي

ج4 ص335

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا

ج4 ص336

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ

ج4 ص337

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ بِنْتًا لَهُ بِكْرًا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج4 ص337

حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَثرَمُ قَالَ ذَكَرتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ حَدِيثَ شُعَيبِ

ج4 ص338

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا

ج4 ص338

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ

ج4 ص338

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ جُوتِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسنَادِهِ

ج4 ص339

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ القُومَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا

ج4 ص339

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج4 ص339

أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج4 ص341

وَعَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج4 ص341

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج4 ص341

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ

ج4 ص342