الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح›الذي بيده عقدة النكاح

الذي بيده عقدة النكاح

الأحاديث(١٦)

آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ

ج4 ص427

حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ

ج4 ص428

إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ

ج4 ص427

أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ

ج4 ص424

وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

ج4 ص423

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص423

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

ج4 ص422

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا

ج4 ص422

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

ج4 ص421

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

ج4 ص420

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص425

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

ج4 ص425

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ

ج4 ص426

هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ

ج4 ص426

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ

ج4 ص426

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص424