باب العنين

الأحاديث(٥٥)

صفحة 1 من 2

قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج4 ص473

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا

ج4 ص473

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ

ج4 ص473

تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا

ج4 ص474

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً

ج4 ص474

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا

ج4 ص474

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

ج4 ص474

قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج4 ص474

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ : يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ

ج4 ص474

يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج4 ص475

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ ، أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ

ج4 ص475

إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا

ج4 ص476

لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ

ج4 ص476

إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ

ج4 ص476

إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا

ج4 ص476

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

ج4 ص477

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص477

حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ فَذَكَرَ مِثلَهُ سَوَاءً قَبِيصَةُ لَم يَسمَع مِن عَمرٍو

ج4 ص478

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص478

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج4 ص478

إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا

ج4 ص479

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج4 ص479

قَالَ وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخبَرَنِي أَشعَثُ عَن عَامِرٍ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ مِثلَهُ

ج4 ص473

اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا

ج4 ص479

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ

ج4 ص480

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

ج4 ص481

أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتِ : اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا

ج4 ص482

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

ج4 ص483

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

ج4 ص484

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، قَالَ : " ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ

ج4 ص487

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ

ج4 ص488

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج4 ص488

أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

ج4 ص489

أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ

ج4 ص490

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص491

فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج4 ص492

عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج4 ص492

أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

ج4 ص492

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج4 ص493

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج4 ص493

لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ

ج4 ص494

لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج4 ص494

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

ج4 ص494

إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ

ج4 ص495

إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ

ج4 ص472

مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا

ج4 ص472

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج4 ص479

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا

ج4 ص472

يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

ج4 ص469

فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً

ج4 ص470