باب المهر

الأحاديث(٥٠)

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

ج4 ص361

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص361

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ

ج4 ص362

قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج4 ص365

مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ

ج4 ص366

تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

ج4 ص367

النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ

ج4 ص368

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا

ج4 ص368

إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ

ج4 ص369

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

ج4 ص369

الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ

ج4 ص370

الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

ج4 ص371

فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج4 ص371

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج4 ص372

أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص372

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

ج4 ص373

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

ج4 ص373

رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ

ج4 ص374

تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؛ وَيُطَلِّقُكِ

ج4 ص375

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج4 ص376

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

ج4 ص376

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج4 ص377

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج4 ص377

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج4 ص378

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

ج4 ص378

أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً

ج4 ص378

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ

ج4 ص379

حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيسٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن

ج4 ص380

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ

ج4 ص380

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ

ج4 ص380

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ

ج4 ص380

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ج4 ص381

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

ج4 ص360

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص360

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص359

لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ

ج4 ص359

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص359

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج4 ص358

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

ج4 ص358

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

ج4 ص357

لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ

ج4 ص356

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ

ج4 ص356

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ

ج4 ص356

لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ

ج4 ص356

مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج4 ص355

كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

ج4 ص355

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ

ج4 ص354

هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

ج4 ص353

إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ

ج4 ص353

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَهَلَكَ عَنْهَا

ج4 ص360