باب المهر
الأحاديث(٥٠)
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ
قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا
إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ
الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؛ وَيُطَلِّقُكِ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيسٍ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ
لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ
مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَهَلَكَ عَنْهَا