الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأحاديث(٣٧٧)

صفحة 8 من 8

إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، خُيِّرَ أَيُّهُمَا شَاءَ

ج4 ص412

قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

ج4 ص412

إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ

ج4 ص414

حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص415

لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

ج4 ص415

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

ج4 ص416

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

ج4 ص416

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

ج4 ص417

هَاتِ امْرَأَتَكَ ؛ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا

ج4 ص417

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى الخَوَّاصُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ العَوفِيُّ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج4 ص418

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ

ج4 ص418

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

ج4 ص419

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج4 ص404

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ

ج4 ص399

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ

ج4 ص399

قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

ج4 ص398

أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

ج4 ص398

اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً : الْجُنُونَ

ج4 ص397

الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ

ج4 ص400

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

ج4 ص400

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

ج4 ص400

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

ج4 ص401

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

ج4 ص399

كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحًا وَآخِرُهُ نِكَاحًا

ج4 ص402

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

ج4 ص402

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

ج4 ص403

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

ج4 ص403