الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأحاديث(٣٧٧)

صفحة 6 من 8

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج4 ص488

أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

ج4 ص489

أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ

ج4 ص490

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص491

فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج4 ص492

عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج4 ص492

أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

ج4 ص492

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج4 ص493

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج4 ص493

لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ

ج4 ص494

لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج4 ص494

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

ج4 ص494

إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ

ج4 ص495

إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ

ج4 ص472

مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا

ج4 ص472

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج4 ص479

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا

ج4 ص472

يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً

ج4 ص469

فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً

ج4 ص470

يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

ج4 ص470

أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي الْعِنِّينِ

ج4 ص471

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ

ج4 ص471

الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً

ج4 ص471

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن

ج4 ص470

رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج4 ص498

أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج4 ص497

الْخُلْعُ فُرْقَةٌ

ج4 ص497

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ : جَبَلَةُ ، جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا

ج4 ص496

تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ

ج4 ص496

إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي

ج4 ص495

تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا

ج4 ص498

هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا ، فَهُوَ مَا سَمَّيَاهُ

ج4 ص498

زَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، فَجَاءَ أَبُوهَا إِلَى عَلِيٍّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا

ج4 ص503

إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا

ج4 ص504

كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : بَحْرِيَّةُ ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا ، وَأَبُوهَا غَائِبٌ

ج4 ص504

أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ

ج4 ص504

أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ

ج4 ص504

زَوَّجْتُ نَفْسِي الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، وَبَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً

ج4 ص503

لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ

ج4 ص499

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى

ج4 ص500

سُبْحَانَ اللهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا

ج4 ص500

مَشْهُورٌ عِنْدَنَا ، كَانَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ

ج4 ص501

أَدْرَكْتُ فِينَا - يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ - امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً ، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً

ج4 ص502

يَا أَبَا يَحْيَى ، ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ

ج4 ص501

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ

ج4 ص499

عِنْدَنَا - هَاهُنَا - امْرَأَةٌ ، تَحِيضُ غُدْوَةً ، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً

ج4 ص502

أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ

ج4 ص305

أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ

ج4 ص308

أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ

ج4 ص309

يَا عُيَيْنَةُ ، فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ

ج4 ص309