الكتب›سنن الدارقطني›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأحاديث(٣٧٧)

صفحة 3 من 8

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ

ج4 ص380

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ج4 ص381

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

ج4 ص360

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص360

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص359

لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ

ج4 ص359

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ

ج4 ص359

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج4 ص358

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

ج4 ص358

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

ج4 ص357

لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ

ج4 ص356

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ

ج4 ص356

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ

ج4 ص356

لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ

ج4 ص356

مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج4 ص355

كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

ج4 ص355

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ

ج4 ص354

هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

ج4 ص353

إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ

ج4 ص353

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَهَلَكَ عَنْهَا

ج4 ص360

آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ

ج4 ص427

حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ

ج4 ص428

إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ

ج4 ص427

أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ

ج4 ص424

وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

ج4 ص423

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص423

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

ج4 ص422

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا

ج4 ص422

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

ج4 ص421

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

ج4 ص420

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص425

أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

ج4 ص425

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ

ج4 ص426

هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ

ج4 ص426

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ

ج4 ص426

هُوَ الزَّوْجُ

ج4 ص424

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

ج4 ص434

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا

ج4 ص435

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا

ج4 ص435

أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا

ج4 ص435

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج4 ص436

مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج4 ص437

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ

ج4 ص437

إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج4 ص438

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ

ج4 ص438

اسْتَحْيُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

ج4 ص438

ابْدَئِي بِالْغُلَامِ

ج4 ص439

إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

ج4 ص439

إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ

ج4 ص440

إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ

ج4 ص440