كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٧٧)
صفحة 3 من 8إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ
لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ
لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ
مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَهَلَكَ عَنْهَا
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
هُوَ الزَّوْجُ
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ
هُوَ الزَّوْجُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا
أَلَمْ يُعْتِقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
اسْتَحْيُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ
إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ