جماع أبواب الجد

الأحاديث(١٢٤)

صفحة 3 من 3

أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ

ج6 ص252

وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ

ج6 ص260

عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ

ج6 ص260

فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ

ج6 ص260

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

ج6 ص260

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

ج6 ص260

يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ

ج6 ص260

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا

ج6 ص260

وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا ، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ

ج6 ص245

لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَهُ لَأَمْضَاهُ

ج6 ص245

إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ

ج6 ص245

إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا

ج6 ص245

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ

ج6 ص245

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

ج6 ص245

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

ج6 ص253

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ

ج6 ص253

كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ

ج6 ص253

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ

ج6 ص253

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْخُنْثَى : كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُولُ

ج6 ص261

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

ج6 ص261

إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ

ج6 ص261

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

ج6 ص261

شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خُنْثَى ، قَالَ : انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ

ج6 ص261

انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، فَوَرِّثْهُ مِنْهُ

ج6 ص261