باب العول في الفرائض
الأحاديث(٤)
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
ج6 ص253
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
ج6 ص253
كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ
ج6 ص253
أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ
ج6 ص253