باب ميراث المجوس
الأحاديث(٧)
وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ
ج6 ص260
عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ
ج6 ص260
فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ
ج6 ص260
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
ج6 ص260
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
ج6 ص260
يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ
ج6 ص260
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا
ج6 ص260