الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الورق

جماع أبواب صدقة الورق

الأبواب الفرعية

باب من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا١باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء٤باب الهدية للوالي بسبب الولاية٣باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده٢باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة١٧باب غلول الصدقة٢باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس٤باب ترك التعدي على الناس في الصدقة٤باب زكاة الركاز٦باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب٥باب زكاة المعدن٣باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه٣باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك١باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال١باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز٢باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية٣باب من قال زكاة الحلي عاريته٢باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه٤باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول١باب نصاب الورق٤باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة٣باب من قال لا زكاة في الدين١باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز٥باب تفسير الأوقية٢باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد٤باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا٢باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي٤باب زكاة الدين إذا كان على ملي موف٤باب تحريم تحلي الرجال بالذهب٣باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة٣باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق١باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله٤باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء٣باب ما ورد في إرضاء المصدق٤باب من قال في الحلي زكاة٥باب الدين مع الصدقة١٣باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة٣باب زكاة الذهب١باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات١باب من قال لا زكاة في الحلي٨باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره٣باب زكاة التجارة٩

الأحاديث(١٥٨)

صفحة 3 من 4

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

ج4 ص134

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

ج4 ص135

لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ

ج4 ص135

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا

ج4 ص135

نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ

ج4 ص136

كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ

ج4 ص136

وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُعْرُورِ

ج4 ص136

مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ

ج4 ص136

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

ج4 ص146

إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

ج4 ص145

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج4 ص145

إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ

ج4 ص137

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ

ج4 ص137

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا

ج4 ص136

أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ

ج4 ص137

كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ

ج4 ص139

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ

ج4 ص139

إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص139

لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ

ج4 ص139

مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ

ج4 ص139

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ

ج4 ص148

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ

ج4 ص148

فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ

ج4 ص148

لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص148

يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ

ج4 ص149

يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

ج4 ص148

كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ

ج4 ص148

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ

ج4 ص148

أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ

ج4 ص148

مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ

ج4 ص148

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا

ج4 ص148

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ

ج4 ص148

قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج4 ص148

لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ

ج4 ص146

لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ

ج4 ص146

لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ

ج4 ص146

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

ج4 ص137

هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ

ج4 ص155

عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا

ج4 ص138

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ

ج4 ص138

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

ج4 ص138

كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

ج4 ص138

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

ج4 ص138

أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ

ج4 ص138

كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

ج4 ص138

إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً

ج4 ص138

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

ج4 ص146

لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

ج4 ص146

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

ج4 ص146

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

ج4 ص147