الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الورق›باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده

باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده

الأحاديث(٢)