باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
الأحاديث(١٧)
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ
لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
الْعِزَّةُ لِلهِ جَمِيعًا
أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ
صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْفَقَارِ ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مُحَلًّى
كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ
هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ : وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ
رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَوْمَى بِيَسَارِهِ