الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

الأحاديث(١٣٩)

صفحة 2 من 3

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص106

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص106

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص107

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص107

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص111

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص107

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص107

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص108

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص108

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج7 ص110

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج7 ص110

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص111

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج7 ص110

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص111

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

ج7 ص111

جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ

ج7 ص111

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج7 ص111

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص111

فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ

ج7 ص110

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

ج7 ص110

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا

ج7 ص127

لَا ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ

ج7 ص127

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ

ج7 ص127

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا

ج7 ص103

حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا

ج7 ص103

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

ج7 ص127

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج7 ص123

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

ج7 ص124

وَالمَحفُوظُ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرسَلًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ

ج7 ص117

فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص117

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ

ج7 ص117

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص117

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا

ج7 ص116

أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج7 ص116

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ

ج7 ص114

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ

ج7 ص114

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ

ج7 ص114

لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَاهُ

ج7 ص114

كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ

ج7 ص116

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص115

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ

ج7 ص115

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص115

وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

ج7 ص115

أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا

ج7 ص116

فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِيهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا

ج7 ص118

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ج7 ص127

إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

ج7 ص127