جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٣٩)
صفحة 2 من 3لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا
لَا ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا
حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
وَالمَحفُوظُ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُرسَلًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا
أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ
لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَاهُ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِيهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ