كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٠)
صفحة 2 من 3فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ
هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، وَيَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ
رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ مَرِيضٌ
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ : أَسْلِمْ تَرِثْنِي
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ
هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ : أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ
فَهَذَا الرَّجُلُ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَيُسْمِعُهُ بِوَصِيَّةٍ يَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ
يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لَا
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ
لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ : مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَارًا
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ
أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا
بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ