كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب الوصية بالثلث٨باب تبدية الدين على الوصية٤باب الصدقة عن الميت٦باب الدعاء للميت٢باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها١١باب ما جاء في العتق عن الميت٧باب الصوم عن الميت٢باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء٤باب نكاح المريض٢باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا٦باب الوصية للقرابة٤باب الوصية للرجل وقبوله ورده١باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته٤باب الوصية للكفار٢باب ما جاء في الوصية للقاتل١باب الرجوع في الوصية وتغييرها٢باب المرض الذي تجوز فيه الأعطية١باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية٧باب ما جاء في وصية الصغير١باب وصية العبد١باب الأوصياء٢باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين٩باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله٧باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا١باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة٥باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده٣باب الإثم في أكل مال اليتيم١باب الوصية في سبيل الله عز وجل٣باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف٣باب الوصية بمثل نصيب ولده١باب مخالطة اليتيم في الطعام١باب الوصية فيما زاد على الثلث١باب ما جاء في تأديب اليتيم٣باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث١باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه٢باب الوصية بشيء بعينه١باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى٤باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها٣باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه٤باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين١١باب ما جاء في كتاب الوصية٣باب الوصية بالحج٥

الأحاديث(١٥٠)

صفحة 2 من 3

فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ

ج6 ص266

هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

ج6 ص266

اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ

ج6 ص280

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، وَيَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا

ج6 ص280

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ

ج6 ص280

اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ

ج6 ص280

رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ

ج6 ص276

إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي

ج6 ص270

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ مَرِيضٌ

ج6 ص270

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

ج6 ص270

قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ

ج6 ص270

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

ج6 ص281

أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ : أَسْلِمْ تَرِثْنِي

ج6 ص281

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

ج6 ص281

لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ

ج6 ص281

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ

ج6 ص281

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ

ج6 ص281

أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ

ج6 ص271

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ

ج6 ص271

هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ : أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ

ج6 ص271

فَهَذَا الرَّجُلُ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَيُسْمِعُهُ بِوَصِيَّةٍ يَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ

ج6 ص271

يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ

ج6 ص270

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً

ج6 ص271

الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

ج6 ص271

قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

ج6 ص282

سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لَا

ج6 ص282

أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

ج6 ص282

أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ

ج6 ص282

وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

ج6 ص265

نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

ج6 ص265

أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ

ج6 ص265

لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ

ج6 ص266

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

ج6 ص266

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى

ج6 ص266

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا

ج6 ص266

لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ

ج6 ص266

رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ

ج6 ص265

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ

ج6 ص275

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ : مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَارًا

ج6 ص276

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج6 ص275

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

ج6 ص275

وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ

ج6 ص275

أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا

ج6 ص276

بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ

ج6 ص275

يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا

ج6 ص283

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج6 ص283

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

ج6 ص283

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج6 ص283

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ

ج6 ص283

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

ج6 ص283