جماع أبواب الجد

الأحاديث(١٢٤)

صفحة 2 من 3

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ

ج6 ص248

إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص248

إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ

ج6 ص249

فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ

ج6 ص249

إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ

ج6 ص249

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ

ج6 ص249

مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

ج6 ص249

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي

ج6 ص249

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

ج6 ص250

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

ج6 ص249

كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ

ج6 ص249

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

ج6 ص250

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

ج6 ص250

مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ

ج6 ص250

وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ

ج6 ص250

الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا

ج6 ص246

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

ج6 ص246

جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا

ج6 ص246

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ

ج6 ص246

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

ج6 ص246

الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ

ج6 ص246

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

ج6 ص246

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ أَوِ احْتَزْتِيهِ ، كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ

ج6 ص257

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثَ

ج6 ص257

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

ج6 ص257

رَجَعَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِي مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ

ج6 ص258

إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

ج6 ص244

وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا

ج6 ص245

أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ

ج6 ص244

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ

ج6 ص251

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص254

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ

ج6 ص254

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ ، وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ

ج6 ص254

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

ج6 ص253

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ

ج6 ص253

اقْتُلُوهُ ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص254

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

ج6 ص254

أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا

ج6 ص254

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ

ج6 ص255

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

ج6 ص255

مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

ج6 ص251

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ

ج6 ص260

وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج6 ص260

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ

ج6 ص259

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

ج6 ص252

جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا

ج6 ص252

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ

ج6 ص252