الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب زكاة الفطر

جماع أبواب زكاة الفطر

الأبواب الفرعية

باب ما دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلثا٧باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر٤باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليها٢باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع٦باب وقت وجوب زكاة الفطر١باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم٢باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر١باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية٤باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر٧باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه١باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره٤باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا٨باب من قال زكاة الفطر فريضة٢باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته١٤باب وقت إخراج زكاة الفطر٤باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات١باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه١باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته٢

الأحاديث(٧٤)

صفحة 2 من 2

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا

ج4 ص159

أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ

ج4 ص159

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ

ج4 ص161

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج4 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

ج4 ص161

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

ج4 ص160

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ

ج4 ص160

صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ ، وَقَالَ : مِنَ التَّمْرِ عَامًا

ج4 ص161

لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ

ج4 ص160

مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ ، فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

ج4 ص161

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج4 ص160

كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج4 ص160

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

ج4 ص161

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص160

أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج4 ص161

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج4 ص161

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ج4 ص174

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

ج4 ص174

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج4 ص175

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَصَدَّقُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ

ج4 ص175

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ

ج4 ص173

أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ

ج4 ص174

إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ

ج4 ص174

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ

ج4 ص174