الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب زكاة الفطر›باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته

باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته

الأحاديث(١٤)

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ

ج4 ص161

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج4 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

ج4 ص161

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

ج4 ص160

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ

ج4 ص160

صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ ، وَقَالَ : مِنَ التَّمْرِ عَامًا

ج4 ص161

لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ

ج4 ص160

مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ ، فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

ج4 ص161

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج4 ص160

كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج4 ص160

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

ج4 ص161

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج4 ص160

أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج4 ص161

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج4 ص161