الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب زكاة الفطر›باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
الأحاديث(٤)
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ
ج4 ص173
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
ج4 ص173
كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
ج4 ص173
لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
ج4 ص173