الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

الأبواب الفرعية

باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة٦باب ليس في مال المكاتب زكاة٢باب ما يسقط الصدقة عن الماشية١٠باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها٢باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها٢باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك٢باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول٨باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة٢باب من قال ليس في مال العبد زكاة١باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية١باب أين تؤخذ صدقة الماشية٣باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل٢باب ما ورد فيمن كتمه١باب صدقة الخلطاء٨باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم١باب لا صدقة في الخيل٢٠باب تعجيل الصدقة٥باب من تجب عليه الصدقة١١باب كيف فرض صدقة الغنم١باب الاختيار في دفعها إلى الوالي٨باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه١باب السن التي تؤخذ في الغنم٣باب النية في إخراج الصدقة١باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه١باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه١باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس١١باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات٤باب من رأى في الخيل صدقة٣

الأحاديث(١٢١)

صفحة 2 من 3

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا

ج4 ص110

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

ج4 ص117

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص117

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ

ج4 ص119

لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً

ج4 ص119

وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا أُسَامَةُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج4 ص117

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

ج4 ص117

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص117

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

ج4 ص117

عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

ج4 ص118

لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص117

وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ

ج4 ص118

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ

ج4 ص118

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ

ج4 ص119

لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ

ج4 ص118

لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ ، وَلَا فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ

ج4 ص118

لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

ج4 ص117

أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ

ج4 ص118

إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ

ج4 ص118

إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ

ج4 ص118

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ

ج4 ص117

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ

ج4 ص111

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

ج4 ص112

أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ

ج4 ص111

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ

ج4 ص111

أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ

ج4 ص111

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا

ج4 ص107

قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ

ج4 ص107

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ

ج4 ص108

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

ج4 ص107

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ

ج4 ص107

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا

ج4 ص107

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

ج4 ص106

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا

ج4 ص108

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

ج4 ص108

مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ

ج4 ص108

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى

ج4 ص107

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص99

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ

ج4 ص115

أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْرَابٌ ، فَقَالُوا : يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ فَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا

ج4 ص114

سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ

ج4 ص114

إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ

ج4 ص115

ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ

ج4 ص115

كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ

ج4 ص115

ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ

ج4 ص115

إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا

ج4 ص115

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج4 ص114

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا

ج4 ص100

أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا

ج4 ص100

أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

ج4 ص100