جماع أبواب دخول مكة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧٩)
صفحة 13 من 14مَنْ طَافَ سَبْعًا وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ
مَنْ طَافَ سُبُوعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ بِعَدْلِ رَقَبَةٍ
لَا أَعْرِفَنَّ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَا مَنَعْتُمْ طَائِفًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا يُحْصِيهِ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
يَجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ ابنُ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
لِيَسَعَكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
تَأْخُذُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَجَّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ
وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ
حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ
يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ
أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَفِي الْحَجِّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ
لَبَّى فِي عُمْرَةٍ حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَمَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
فِي الْمُحْرِمَةِ : تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا مِثْلَ السَّبَّابَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا
لَا يُقْطَعُ الْوَادِي أَوِ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا
لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ
كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ
أَمَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
أَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كَانَتَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ
ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا
إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ
إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لَمْ يَضُرَّهُ
فِي الْأَصْلَعِ : يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : " خُذْ
ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ