الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب دخول مكة›باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزي عنه

باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزي عنه

الأحاديث(١٣)

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا

ج5 ص98

لَا يُقْطَعُ الْوَادِي أَوِ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا

ج5 ص98

لَا يَحُجُّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

ج5 ص98

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

ج5 ص98

كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ

ج5 ص96

أَمَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص97

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ

ج5 ص97

أَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كَانَتَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج5 ص97

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص97

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ

ج5 ص97

ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا

ج5 ص96

إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ

ج5 ص97

إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لَمْ يَضُرَّهُ

ج5 ص96