الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب دخول مكة›باب من كره أن يقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر الجاهلية
باب من كره أن يقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر الجاهلية
الأحاديث(٦)
أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ : صَفَرٌ
ج5 ص165
إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
ج5 ص165
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ
ج5 ص166
الرَّفَثُ الْجِمَاعُ
ج5 ص166
فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ قَالَ : حَجُّوا فِي ذِي الْحِجَّةِ عَامَيْنِ
ج5 ص166
قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ فَأَمَّا الزُّهرِيُّ فَحُكِيَ عَنهُ قَالَ أَخبَرَنِي حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ بَعَثَنِي
ج5 ص166