الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب دخول مكة›باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة
باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة
الأحاديث(٣)
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
ج5 ص95
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَجَّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ
ج5 ص96
وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ
ج5 ص95